responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 55

الرداء أيضاً، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها.

المسألة (150): يجوز للنساء لبس المخيط، إلاّ القُفّاز (وهو لباس الكفّ، وتسمّيه العامة «الكفوف») سواء أكان للحر أو للبرد أو لغير ذلك.

المسألة (151): لو لبس المخيط ثم نزعه وكفّر ثم لبسه، تجب عليه الكفارة مجدَّداً.

المسألة (152): لو لبس ألبسة مخيطة متعددة في زمان واحد، تجب عليه كفارة واحدة; وأمّا لو لبس واحداً منها في مجلس ثم الآخر في مجلس آخر، تعدّدت الكفارة.

7. الاكتحال

المسألة (153): يحرم على المُحرِم الاكتحال بالكحل إذا عُدّ زينة، وإنْ لم يقصدها المستعمل. ولو اشتمل الكحل على العطر يحرم عليه أيضاً وإنْ لم يُعدّ زينة.

المسألة (154): لا فرق في حرمة الاكتحال بين الرجال والنساء.

المسألة (155): لا كفارة في استعمال الكحل، إلاّ إذا كان معطّراً، فتجب عليه الكفارة، وهي شاة.

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست