اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 54
6. لُبس المخيط للرجال
المسألة (147): يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء، والسروال، بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون مشابهاً للمخيط، كالملبّد الّذي يستعمله الرعاة، وما يُحاك من اللباس، ويستثنى من ذلك :
أ. الهميان ـ وهو ما توضع به النقود حفظاً لها ويشد على الظهر أو البطن ـ فإن لبسه جائز (والآن يصنع الهميان بدون خياطة).
ب. الكِمام الطبي وإن كان مخيطاً .
ج. التحزم بالحزام المخيط كالّذي يستعمله من ابتلي بالفتق.
د. التغطّي باللحاف المخيط في حال الاضطجاع للنوم وغيره ما عدا الرأس.
المسألة (148): لو اضطر إلى لُبس المخيط، جاز وعليه الكفارة، وهي شاة.
المسألة (149): أن لا يعقد الإزار في عنقه، بل لا يعقده مطلقاً، ولو بعضه ببعض، ولا يغرزه بإبرة ونحوها، والأحوط أن لا يعقد
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 54