اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 53
المسألة (141): يجب على المحرم الاجتناب عن كل ما يُزرع لأخذ العطر من أزهاره كالورد المحمدي، والياسمين، والنيلوفر ، وفي غير هذه الأزهار لا يجب الاجتناب.
المسألة (142): يجب على المحرم الاجتناب عن شمّ وأكل الدارصيني والزنجبيل .
المسألة (143): يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة، نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلّص منها.
المسألة (144): يجوز للمحرم بيع العطور وشراؤها بشرط أن لا يشمّ شيئاً منها للتجربة.
المسألة (145): كفارة استعمال الطيب بالأكل شاة، وفي استعماله عن طريق غير الأكل كالشمّ والتطيُّب شاة أيضاً على الأحوط.
المسألة (146): لو استعمل العطر في مجلس واحد عدة مرات، فعليه كفارة واحدة; ولو استعمله في مجالس مختلفة تكررت الكفارة حسب تكرر الاستعمال . ولو أكل الغذاء المعطَّر وكفّر ثم أكل تتكرر الكفارة بتكرر الأكل بعد التكفير .
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 53