responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 53

المسألة (141): يجب على المحرم الاجتناب عن كل ما يُزرع لأخذ العطر من أزهاره كالورد المحمدي، والياسمين، والنيلوفر ، وفي غير هذه الأزهار لا يجب الاجتناب.

المسألة (142): يجب على المحرم الاجتناب عن شمّ وأكل الدارصيني والزنجبيل .

المسألة (143): يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة، نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلّص منها.

المسألة (144): يجوز للمحرم بيع العطور وشراؤها بشرط أن لا يشمّ شيئاً منها للتجربة.

المسألة (145): كفارة استعمال الطيب بالأكل شاة، وفي استعماله عن طريق غير الأكل كالشمّ والتطيُّب شاة أيضاً على الأحوط.

المسألة (146): لو استعمل العطر في مجلس واحد عدة مرات، فعليه كفارة واحدة; ولو استعمله في مجالس مختلفة تكررت الكفارة حسب تكرر الاستعمال . ولو أكل الغذاء المعطَّر وكفّر ثم أكل تتكرر الكفارة بتكرر الأكل بعد التكفير .

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست