responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 52

5. استعمال الطِّيْب

المسألة (136): يحرم على المُحرِم استعمالُ الطِّيب من المسك والعود والزعفران وماء الورد والعنبر ونحوها، شمّاً وتطيُّباً ودلكاً وأكلاً، كما يحرم عليه لُبس ما يكون عليه أثرٌ منها، وعلى ذلك يحرم استعمال الصابون المُعطَّر والغَسول السائل (الشامبو)، وأكل الأغذية المعطَّرة بالزعفران وغيره.

المسألة (137): لا بأس بأكل الفواكة ذات الرائحة الطيبة، كالتّفاح والسفرجل، والرياحين والنعناع، ولكن يُمسك عن شمّها حين الأكل وغيره.

المسألة (138): لو تعطَّر بدن المُحرِم أو لباسه حين الطواف وغيره بسبب الاحتكاك مع الآخرين، فليس عليه شيء، ولكن يجتنب عن شمّه.

المسألة (139): لو صبَّ إنسان عطراً أو ماء الورد على المُحرِم وهو غافل، فليس عليه شيء، ولكن يجب عليه عدم شمّه.

المسألة (140): لو اضطرّ لأجل دفع الحر والبرد إلى لُبس لباس معطّر أو أكل غذاء كذلك، لا يضرّ ذلك بإحرامه، لكن يجب عليه الاجتناب عن شمّه.

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست