responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 128

المسألة (447): يجب حلق جميع الرأس ولا يكفي حلق البعض.

المسألة (448): الحلق والتقصير عمل قربي وطاعة لله تبارك وتعالى، فيجب فيه القصد والقربة، وتعيين نوع العمل، هل هو لحجة الإسلام أو لغيرها.

المسألة (449): لا تجب المباشرة في الحلق والتقصير، بل يمكن أن يقوم بهما غيره بشرط أن لا يكون الغير مُحْرماً، أو كان قد حلق أو قصّر من قبل.

المسألة (450): يجب الحلق أو التقصير في منى، فمن لم يتمكّن منهما، يحلق أو يقصِّر في غير منى ويبعث بشعره إلى منى، فعلى مَنْ يحلق أو يقصِّر في المسلخ الحالي، فبما أنّه خارج عن منى، يجب عليه إعادة التقصير أو إمرار الموسى على رأسه في منى.

المسألة (451): من لم يتمكّن من الهدي في اليوم العاشر، يجب عليه تأخير الحلق أو التقصير إلى اليوم الثالث كما مرّ في المسألة (432).

المسألة (452): يكفي في التقصير أخذ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب ولا يكفي أخذ الشعر من المواضع الأُخرى.

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست