responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 127

يوم النحر ثم يصوم الأيام السبعة بعد ذلك.

المسألة (444): لا يُشترط أن تكون آلة الذبح من الحديد، بل يكفي أن تكون من أحد الفلزات، بشرط أن تكون حادّة لئلاّ تؤذي الحيوان.

6. الحلق أو التقصير

الحلق أو التقصير هو الفريضة السادسة من أعمال الحج، والعمل الثالث من أعمال مِنى.

المسألة (445): يجب الحلق على طوائف:

1. الصرورة، وهو مَنْ يحج للمرة الأُولى في عمره، سواء أكان عن نفسه أم عن غيره، وسواء أكان مستحباً ـ كما إذا حج وهو غير مستطيع ـ أم واجباً .

2. من يحج حجة الإسلام، وإن حجّ قبله حجاً استحبابياً أو نيابياً.

3. مَنْ عقّص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفّه.

ففي غير هذه الموارد الثلاثة، يتخيّر بين الحلق والتقصير.

المسألة (446): الواجب على النساء التقصير ولا يجوز لهن الحلق.

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست