responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 129

المسألة (453): يجب الحلق أو التقصير ولا يكفي النتف.

المسألة (454): يكفي في الحلق أن يكون بواسطة الموسى، أو بماكنة الحِلاقة الّتي تقطع الشعر من أصله بحيث يُعد في العرف حلقاً.

المسألة (455): من لم يكن في رأسه شعر، يكفيه إمرار الموسى على رأسه .

المسألة (456): من كان مُخيَّراً بين الحلق والتقصير ولا شعر في رأسه ، يجب أن يقصّر مكان إمرار الموسى على رأسه.

المسألة (457): لو نسي الحلق أو التقصير، يجب أن يرجع إلى منى فيحلق أو يقصِّر .

المسألة (458): تجب رعاية الترتيب في أعمال مِنى: فيرمي أوّلاً، ثم يذبح، ثم يحلق أو يقصّر. فلو أتى بأعماله خلاف الترتيب جهلاً بالحكم الشرعي أو نسياناً له، صحّ عمله; وأمّا لو خالف الترتيب عامداً، فتجب عليه الإعادة لتحصيل الترتيب.

مثلاً: لو رمى أوّلاً ثم قصّر ثم ذبح، يجب عليه إعادة
التقصير فقط. ولو ذبح ثم رمى ثم قصّر، يجب عليه إعادة الذبح والتقصير.

المسألة (459): من كانت وظيفته الحلق ولكنه قصّر، فإن كان

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست