responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 76

عادياً فعليه أن يرجع، ولو كان غير عادي يترتّب عليه حكم الشك، فمن شك بعد الخروج عن المحل بعد الإتيان بالتشهّد لا يعتدّ بشكّه .

مثالٌ آخر: لو ظنّ قبل الخروج من المحل بالإتيان، فلو كان ظنّه متعارفاً فلا يعود، ولو كان غير متعارف يكون حكمه حكم الشك، فمن شك قبل الخروج عن المحل في الإتيان فيعود.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست