responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 75

بعدم الاعتناء به مع أنّه طريق محض، فلا فرق بين قطع القطّاع وقطع الآخرين.

نعم لو كان القطع مأخوذاً في الموضوع، فللشارع أن يحدّد القطع بغير القطّاع، ويكون جزء الموضوع هوالقطع الحاصل من أسباب على نحو لو أُتيحت لغالب الناس يحصل لهم القطع، فعندئذ يصح ما قاله الشيخ الأكبر بجواز المنع، فظهر بما ذكرنا التفصيل بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي بعدم إمكان المنع في الأوّل، وجوازه في الثاني.

نعم يجوز لمن يصاحب القطّاع أو يشاهده، نصحه وإرشاده حتّى يرجع عن قطعه قائلاً بأنّ ما يتخيّله سبباً للعلم والقطع أمر واه، هذا كلّه حول القطّاع، وأمّا الظنّان فهو يفارق القطع حيث إنّه يجوز للشارع أن يمنع الظنّان عن العمل بظنه مطلقاً، سواء أكان الظن طريقاً محضاً، أو مأخوذاً في الموضوع .

وجه الفرق: أنّ حجّية الظن إنّما هي بجعل الشارع، فله أن يحدد موضوع الحجّية ويخصّصها بالظن الحاصل عن الأسباب العادية حتّى في الظن الطريقي المحض بخلاف القطع فإنّه غني عن جعل الحجية، إذ ليس وراء القطع شيء كما ليس وراء عبادان قرية.

وعلى ما ذكرنا لو كانت الحجّة هو الظن الحاصل من الأسباب العادية، وافترضنا حصول الظن من أسباب غير عادية يكون حكم الظنان حكم الشك، مثلاً لو ظن بعد الخروج عن المحل أنّه ترك التشهّد، فلو كان ظنه
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست