responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 680

1. فتح قفص طائر، فطار.

2. حبس شاة، فمات ولدها.

3. أمسك رجلاً، فهربت دابته [1].

فإنّ إعمال البراءة موجب لتضرّر المالك، فيندرج تحت قاعدة الإتلاف، أو قوله: «لا ضرر ولا ضرار» .

يلاحظ عليه بأمرين:

الأوّل: أنّ الأمثلة الثلاثة من مصاديق قوله: «مَن أتلف مال الغير فهو له ضامن»، ومن المعلوم أنّ الأصل دليل حيث لا يكون دليل اجتهادي، ومع وجوده لا موضوع للأصل.

الثاني: نفترض إمكان كون المورد من مجاري أصل البراءة، لكنّه دليل امتنان، ولا امتنان بالحكم بعدم الضمان على فاتح القفص وحابس الشاة وممسك الرجل.[2]

تمّ الكلام في الجزء الثالث وبقي الكلام في الجزء الرابع الّذي يتضمن بيان الاستصحاب وحكم تعارض الأدلّة .


[1] الوافية: 193 .

[2] ثم إنّ المتأخرين ذيّلوا مبحث الاشتغال بدراسة قاعدة لا ضرر وقد استقصينا الكلام فيها في غالب الدورات فليرجع إلى ما نشر من محاضراتنا في هذا العلم بقلم غير واحد من حضّار بحوثنا .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 680
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست