responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 679

المعلوم أنّه لا يترتب لعدم ثبوت المترتّب عليه .

3. أن يكون الحكم الثاني مترتّباً على الأعم من الظاهري
الواقعي كترتّب وجوب الوضوء للصلاة المترتّب على الماء الطاهر واقعاً أو ظاهراً.

وربّما يتصوّر وجود قسم رابع وهو أن يكون الحكم الواقعي مترتّباً على الحلّية الواقعية، والحكم الظاهري مترتّباً على الحلّية الظاهرية كوجوب الحجّ المترتّب على إباحة المال الّذي يكون به مستطيعاً، فلو حكم بإباحة المال ظاهراً، حكم بوجوب الحجّ ظاهراً، ولو انكشف الخلاف ينكشف عدم وجوب الحجّ عليه واقعاً،وهذا بخلاف وجوب التوضّؤ واقعاً فإنّه مترتّب على الإباحة الأعمّ .

يلاحظ عليه: أنّه إن أراد من الإلزام الظاهري هو حكم العقل بلزوم الحجّ عند ثبوت إباحة المال ظاهراً لأجل تحصيل المؤمّن، فهو صحيح لكنّه ليس حكماً شرعياً ظاهرياً .

وإن أراد من الإلزام الظاهري هو الحكم الشرعي فهو غير ثابت، لعدم ثبوت الحكم الظاهري في المقام.

الشرط الثاني:

ذكر الفاضل التوني شرطاً ثانياً لأصل البراءة هو: أن لا يُضر بإجرائه شخص آخر، ومثلّ له بالأُمور الثلاثة التالية:

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 679
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست