responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 644

الأمر يكون تعذّره سبباً لسقوط الأمر بالكلّ عند التعذّر.

إذا علمت هذا فاعلم أنّ الغرض المنشود والغاية القصوى إثبات تعلّق الأمر بما عدا المضطرّ

إليه. وعلى ذلك فتجب دراسة المسألة مثل دراسة مسألة الجزء المنسيّ، وعلى هذا فإثبات وجوب إتيان الباقي رهن ثبوت أمرين:

الأوّل: رفع المانع وهو إطلاق الجزء فإنّ حفظ إطلاقه لا ينسجم مع الأمر بما عدا المضطر إليه .

الثاني: أنّ رفع المانع غير كاف بل يجب إحراز المقتضي، أعني: تعلّق الأمر بالباقي.

وبدراسة هذين الأمرين يظهر وجوب الإتيان بالباقي.

أما الأوّل: فيأتي فيه مثل ما مرّ من رفع حكم النسيان، فإنّ حديث الرفع في مورد النسيان والاضطرار حاكم على إطلاق الجزء حيث تخصّص الجزئية بصورة الذكر ولا تعمّ حال النسيان، وكما تخصصها بصورة التمكّن ولا تعمّ حالة الاضطرار، وبذلك تصل النوبة إلى وجود المقتضي.

وأمّا الثاني: أي وجود المقتضي فهو موجود في الصورتين التاليتين، أعني: وجود الإطلاق في دليل المركّب ودليل الجزء، ووجود الإطلاق في دليل المركّب دون الجزء، ففي هذين الموردين المقتضي لإتيان الباقي موجود والمانع مفقود.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 644
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست