responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 643

التنبيه الثالث: في الاضطرار إلى ترك الجزء والشرط

لو تعذّر أحد قيود المأمور به، ففي سقوط التكليف عن المركب قولان مبنيّان على ثبوت التقييد مطلقاً فيسقط التكليف عن الباقي، أو في حال التمكّن فيبقى الأمر على المركب.

والفرق بين هذا التنبيه وماسبق واضح حيث إنّ الغرض من عقد هذا التنبيه دراسه لزوم الإتيان بالباقي عند تعذّر بعض القيود، على خلاف التنبيه السابق، حيث إنّ الغرض فيه دراسة كفاية ما أتى، أعني: ما عدا المنسي، أو لزوم إعادته بعد الذكر وعدمه .

وأمّا صور المسألة فهي أربع:

1. ما يكون لكلٍّ من دليل المركّب والجزء إطلاق.

2. ما يكون لدليل الجزء إطلاق دون دليل المركّب.

3. ما يكون على العكس بأن يكون لدليل المركّب إطلاق دون دليل الجزء .

4. ما لا يكون لواحد منهما إطلاق.

ومعنى الإطلاق في دليل المركّب غيره في جانب الجزء، فإنّ لازم الإطلاق الأوّل لزوم الإتيان بالباقي عند التعذّر حيث يطلبه مطلقاً، سواء تمكّن من الجزء المتعذر أو لا، وأمّا مفاد الإطلاق في جانب الجزء فهو بمعنى عدم رفع اليد عنه وكونه مطلوباً مطلقاً في حالتي التمكّن والتعذّر، غاية
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 643
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست