responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 627

هذا هو الحقّ القراح في المسألة، الذي عليه سيد مشايخنا المحقّق البروجردي، والسيد الإمام الخميني (قدّس اللّه سرّهما) .

التنبيه الثاني: في حكم الزيادة عمداً أو سهواً

وتحقيق المقام يتوقّف على البحث في أُمور:

الأوّل: في تصوير الزيادة في الجزء والشرط .

الثاني: هل يعتبر كون المزيد من سنخ أجزاء الواجب قولاً وفعلاً،
أو لا؟

الثالث: هل يعتبر قصد الزيادة إذا كان المزيد من سنخ أجزاء الصلاة أو لا، أو يكفي مطلق الإتيان به وإن لم يكن عن قصد؟

الرابع: حكم الزيادة حسب القواعد الأوّليّة.

الخامس: حكم الزيادة حسب الأدلّة الاجتهادية.

وإليك دراسة الكلّ واحداً بعد الآخر:

الأوّل: تصوير الزيادة في الجزء والشرط

ربّما يقال بامتناع تصوير الزيادة في الجزء والشرط، وذلك لأنّهما إن أُخذا «لا بشرط»، لاتتحقّق الزيادة ويكون الزائد من مصاديق المأمور به، وإن أُخذا «بشرط لا»، يكون التكرار موجباً لنقص الوصف، أعني: وصفَ كونه «بشرط لا».

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 627
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست