responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 626

الجامع للأجزاء والشرائط المجردة عن الموانع والقواطع حسب الإرادة الاستعمالية، لكن الإرادة الجدّية تعلقت في حقّ المسافر والمريض والناسي بأقل من ذلك، كاستثناء الركعتين في مورد المسافر حيث قال: (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاة)[1]، فقوله سبحانه: (أَنْ تَقْصُروا مِنَ الصَّلاة) دالّ على أنّ المسافر محكوم بنفس الأمر المتوجّه إلى الحاضر، لكن يجوز له قصرها، ونظيره المريض والناسي، الذي يجمعهما المعذور فقد دلّ الدليل على رفع الجزء الحرجي والمنسيّ عنهما،ومرجع رفعه في حقّهما إلى استثنائهما من دون أن يمس الاستثناء، كرامة الأمر، أو يُحوج الآمر، إلى أمر آخر في مورد المريض والناسي.

ويؤيد ذلك ما سبق من أنّ الأمر المتعلّق بالمركب يدعو جميع الأصناف إلى العنوان الذي تعلّق به الأمر لكن بالإرادة الاستعمالية، ولما دلّ الدليل الخارجي على عدم مطابقة الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدّية في بعض الأجزاء لطروء عنوان مانع عن الامتثال كالمرض والنسيان، تسقط دعوة الأمر بالنسبة إليه بحكم العقل،ومع ذلك تبقى دعوة الأمر إلى الأجزاء الباقية، لأنّه يدعوه إلى العنوان، وهو أمر مقول بالتشكيك يصدق على الجامع للجزء المنسي والخالي عنه، وليست دعوة الأمر إلى الباقية مشروطة بدعوته إلى الأجزاء المنسية لما علمت من وجود المرونة في صدق العنوان على كلا الفردين من الصلاة، وليس صدق عنوان الصلاة على الصلاة المقصورة أولى من صدقها على الصلاة الرباعية المنسية سورتها.


[1] النساء: 101.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 626
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست