responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 590

الطرفين يوم الجمعة، ثم علم يوم السبت بوقوع قطرة بين الإناءَين يوم الخميس. على وجه يكون المعلوم (وقوع القطرة) متقدّماً والعلم بها متأخّراً.

فهل يجب الاجتناب عن الملاقي أو لا ؟

الظاهر هو الأوّل، وذلك لأنّ المعلوم (وقوع القطرة) وإن كان متقدّماً والملاقاة متأخّرة، لكن لا أثر لتقدّم المعلوم، إذ لم ينجّز الحكم بالاجتناب عن الإناءَين لفقد العلم، إذ التنجّز من آثار العلم لا المعلوم، هذا من جانب .

ومن جانب آخر أنّ العلم بالملاقاة كان متقدّماً على العلم الإجمالي بوقوع النجاسة في أحد الإناءَين، فإذا حدث العلم الإجمالي عندئذ يكون الملاقي طرفاً للعلم، وخَيَّم على الجميع في زمان واحد .

4. إذا تقدّم حدوث النجاسة وجوداً وتحقّقت الملاقاة وجوداً كذلك بلاعلم بهما، ثمّ حدث العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءَين والملاقاة مترتباً.

فالعلم الإجمالي بنجاسة أحد المشتبهين متوسط بين وقوع الملاقاة والعلم بالملاقاة، فهل يلحق بالصورة الأُولى بحجّة أنّ العلم بالملاقاة متأخّر عن العلم الإجمالي وإن كانت متقدّمة على العلم.

أو يلحق بثانية الصور وثالثتها لما أنّ الملاقاة متقدّمة وجوداً على العلم الإجمالي وإن كان العلم بها متأخراً عن العلم ، وجهان، الظاهر هو الثاني.

وذلك لأنّ العلم الإجمالي وإن تعلّق بنجاسة الملاقى أو الطرف الآخر لكن بعد العلم بتحقّق الملاقاة قبل العلم الإجمالي ينقلب متعلّق العلم من الثنائية إلى الثلاثية ويصير أحد طرفيه مركباً والآخر بسيطاً، ويكشف عن أنّ
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 590
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست