responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 589

الضابطة لتمييز موارد الاجتناب عن غيرها

إنّ الضابطة لتمييز موارد الاجتناب عن غيرها عبارة عن كون الملاقي طرفاً للعلم، سواء أكانت الطرفية محرزة حين حدوث العلم أو صارت مكشوفة بالعلم الثاني، فكلّما ثبتت الطرفية بأحد الوجهين يجب الاجتناب عن الملاقي، وإلاّ فلا يجب. وإليك توضيح القاعدة بعدّة أمثلة:

1. لو كان العلم الإجمالي بنجاسة أحد الطرفين متقدّماً على الملاقاة والعلم بها، فلا شك أنّه لا يجب الاجتناب عن الملاقي لخروجه عن الطرفية حين انعقاد العلم، وقد مرّ برهانه بوجهين.

2. لو كان العلم الإجمالي بنجاسة أحد الطرفين متقارناً مع العلم بالملاقاة، فلا شك أنّ الملاقي يصير طرفاً للعلم أيضاً ، ضرورة حدوث العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى والملاقي والطرف الآخر في زمان واحد .

وعلى ما ذكرنا فلو كانت الملاقاة بعد العلم الإجمالي فيخرج عن الطرفية كما في المثال الأوّل، ولو كانت مقارنة له يتعلّق العلم بنجاسة الجميع في زمان واحد.

3. لو كان العلم الإجمالي بنجاسة أحد الطرفين متأخّراً عن الملاقاة علماً متقدّماً معلوماً كما في المثال التالي:

إذا وقعت قطرة من الدم بين الإناءَين يوم الخميس ولم يقف عليه (وهذا ما قلنا تقدّم العلم الإجمالي معلوماً ) ثم علم بملاقاة الثوب لأحد
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست