responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 546

الطوسي بعدم انفعال الماء القليل بالدم الّذي لا يدرك بطرف العين، ومن المعلوم أنّه معرض عنه.

أضف إلى ذلك: أنّ خارج الإناء أيضاً ممّا يبتلي به المكلّف حيث إنّ الأواني الموجودة آنذاك عبارة عن الخابية أو الكوز أو الإبريق المصنوع من الخزف، وهي بأجمعها مورد للابتلاء.

مسائل ثلاث

ثم إنّ الشيخ طرح مسائل ثلاث بعبارات موجزة وهي عبارة:

1. إذا شكّ في شرطية الابتلاء وعدمها في صحّة الخطاب.

2. إذا شكّ في وجود الابتلاء مصداقاً.

3. إذا شكّ في وجود الابتلاء مفهوماً.

المسألة الأُولى: إذا شكّ في شرطية الابتلاء وعدمها

إذا قلنا بعدم شرطية الابتلاء في تنجيز العلم الإجمالي فهذه المسائل الثلاث لا موضوع لها، وأمّا إذا قلنا باعتبارها فيقع الكلام فيها.

إذا علمت ذلك فاعلم أنّه إذا شكّ في شرطية الابتلاء في صحّة الخطاب فهل المرجع هو الاحتياط ولزوم الاجتناب في الطرف الآخر أو البراءة؟

ذهب الشيخ الأنصاري والمحقّق النائيني وتلميذه السيد الخوئي إلى الأوّل، والمحقّق الثاني إلى الثاني.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست