responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 545

يصحّ له الوضوء منه؟ قال: «إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئاً بيّناً فلا تتوضأ منه»[1].

المخاط: ما يسيل من الأنف، امتخط: أخرج المخاط من أنفه .

الظاهر أنّ قوله: «فأصاب إناءه» كناية عن الإصابة بالماء الموجود فيه، فعندئذ فصّل الإمام بين المستبان وغيره، فنهى عن التوضّؤ بالأوّل دون الثاني، والرواية دليلٌ على أنّ الاستهلاك مانع عن الانفعال، وقد أفتى بمضمونها الشيخ الطوسي فأفتى بالعفو عمّا لا يدركه الطرف من الدم، والرواية بهذا المضمون معرض عنها لاتّفاقهم على انفعال الماء القليل بإصابة النجس من غير فرق بين الاستهلاك وعدمه، وبين كونه مدركاً بالعين أو لا؟

ثم إنّ الشيخ الأنصاري حمل الرواية على وجه آخر وقال: إنّ إصابة الإناء لا تستلزم إصابة الماء، فالمراد أنّه مع عدم تبيّن شيء في الماء يحكم بطهارته، ومعلوم أنّ ظهر الإناء وباطنه الحاوي للماء من الشبهة المحصورة [2]، ثم جعله دليلاً على مدّعاه في المقام حيث إنّ عدم تنجيز العلم الإجمالي في المقام لأجل خروج بعض الأطراف ـ أعني: الإناء ـ عن محلّ الابتلاء، وإن كان الطرف الآخر محلاًّ له.

يلاحظ عليه: أنّ هذا التفسير مخالف لظاهر الرواية، فإنّ اصابة الإناء كناية عن إصابة الماء الموجود فيه، وعندئذ ينطبق على مختار الشيخ


[1] الوسائل: 1، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1 .

[2] الفرائد: 2 / 236 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست