responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 514

الثاني: أنّ الشيخ حصر البحث في المكلّف به كالشك في التكليف في مطالب ثلاثة، وهي:

1. اشتباه الحرام بغير الواجب بمسائله الأربع.

2. اشتباه الواجب بغير الحرام بمسائله الأربع.

3. اشتباه الواجب بالحرام بمسائله الأربع.

وأمّا المطلب الثالث فقد عرفت أنّه مجرى التخيير، فينحصر البحث في الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية .

الثالث: أنّ المسائل الثلاث الأُولى في الشبهة التحريمية في الشك في المكلّف به، قلّما نجد لها مصداقاً في الفقه، ولذلك انصبّ الجهد في دراسة الشبهة التحريمية على الشبهة الموضوعية، كما إذا دار أمر المائع النجس بين إناءَين مشتبهين وتُرِكت دراسة المسائل الثلاث للشبهة التحريمية.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الشبهة التحريمية الموضوعية تنقسم إلى محصورة وغير محصورة، ونقدّم البحث في المحصورة على غيرها لكثرة الابتلاء بها.

حكم الشبهة التحريمية الموضوعية المحصورة

اختلفت أقوال الفقهاء في حكم الشبهة التحريمية الموضوعية المحصورة بين ثلاثة أقوال:

1. أنّ العلم الإجمالي بالحرام علّةٌ تامّة للموافقة القطعية وحرمة
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست