responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 513

الأصل الثالث:

أصالة الاحتياط

وقبل الدخول في صلب الموضوع نقدّم أُموراً:

الأوّل: إنَّ حصر الأُصول العملية العامّة في الأربعة، استقرائي، وحصر مجاريها في الأربعة عقلي دائر بين النفي والإثبات، والمعروف بين الأُصوليّين أنّ الميزان في التعرّف على مجرى البراءة والاشتغال هو أنّه إذا كان نوع التكليف مجهولاً فهو مجرى للبراءة، كشرب التتن المردّد حكمه بين الإباحة والكراهة; وإذا كان نوعه معلوماً والمتعلّق مجهولاً فهو مجرى للاشتغال، كالوجوب المحرز يوم الجمعة المردّد تعلّقه بين الظهر والجمعة.

ولكن هذا البيان غالبي لا دائمي، لأنّه ربّما يمكن أن يكون نوع التكليف مجهولاً ومع ذلك يكون مجرى للبراءة، كما إذا علم بوجوب هذا الشيء أو حرمة شيء آخر حيث إنّ النوع مجهول ولكن الاحتياط لازم بإتيان الأوّل وترك الثاني.

ولذلك أعرضنا عن البيانين الموجودين في أوّل القطع وانتخبنا ما ذكره الشيخ في أوّل البراءة، وحاصله:

إنّه إذا كانت الحالة السابقة معلومة ملحوظة فهو مجرى الاستصحاب، وإلاّ فإن لم يمكن الاحتياط فهو مجرى التخيير، وإنّ امكن الاحتياط إمّا أن يقوم دليل عقلي أو شرعي على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع فهو مجرى الاحتياط (من غير فرق بين مجهولي الجنس أو معلومه كما في المثال السابق)، وإمّا أن لا يدل فهو مجرى البراءة.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست