responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 45

الموضوعي. فعلى ذلك فليس التبيّن المأخوذ في الآية التالية من هذا القسم، قال سبحانه: (وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ)[1] .

فإنّ التبيّن وإن جاء في لسان الدليل لكنّه طريق محض إلى معرفة الفجر، ولذلك يجب الإمساك إذا علم به وإن لم يتبيّن الفجر، كما إذا كان الهواء غيماً أو كان الإنسان محبوساً، وبذلك يعلم أنّ تعريف القطع الموضوعي بمجرد الأخذ في لسان الدليل تعريف ناقص .

2. تقسيم الموضوعي إلى طريقي ووصفي

إذا كان القطع الموضوعي عبارة عن المأخوذ في الموضوع بما له مدخلية في ترتب الحكم فتارة يؤخذ بما أنّه كاشف عن الموضوع وطريق إليه، وأُخرى بما أنّه وصف نفساني قائم بالنفس فيسمّى الأوّل بالموضوعيَّ الطريقي والثاني بالموضوعيَّ الوصفي .

وإن شئت قلت: إنّ للعلم القائم بالنفس وصفين :

أ. الطريقية إلى الموضوع والكاشفية عنه.

ب. كونه صفة نفسانيّة من أوصاف النفس كالحسد والبخل والشجاعة والجبن.

فلو أخذ في الموضوع بما أنّه طريق، فهذا هو الموضوعي الطريقي


[1] البقرة: 187 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست