responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 44

إلى الموضوع وبالتالي طريقاً إلى الحكم الشرعي المتعلّق به، ويسمّى هذا النوع من القطع، القطع الطريقي.

وأُخرى يترتب الحكم بالموضوع بما أنّه مقطوع ومعلوم بحيث يكون للقطع مدخلية في ترتّب الحكم كما هو الحال في الأمثلة التالية:

1. وجوب التمام على من يسلك طريقاً مخطوراً، فليس المخطور الواقعي هو الموضوع، بل المحرز بالقطع أو الظن.

2. وجوب التيمّم لمن أحرز كون استعمال الماء مضرّاً، أُحرز بالقطع أو بالظن.

3. وجوب التعجيل بالصلاة لمن أحرز ضيق الوقت بكلا الطريقين .

4. صحة الصلاة الثنائية والثلاثية فإنّها مترتّبة على الإحراز وصحّة الأوّلين من الرباعية .

فلو انكشف عدم الخطر في الطريق أو عدم كون الماء مضراً وكان القطع تمام الموضوع ـ لا جزءه ـ ، لما أضر بالصلاة أصلاً إذا صلاّها تماماً، أو صلاّها بالتيمّم، ولا يعدّ من كشف الخلاف بالنسبة إلى موضوع الحكم وإن صدق كشف الخلاف بالنسبة إلى متعلّق القطع، وكم فرق بين كشف الخلاف بالنسبة إلى موضوع الحكم وكشفه بالنسبة إلى متعلّق القطع.

وبما ذكرنا من أنّ القطع الموضوعي عبارة عن القطع المأخوذ في الموضوع بما أنّ له مدخلية في ترتّب الحكم، يعلم أنّه ليس مطلق ما أخذ في لسان الدليل وإن لم يكن له مدخلية في ترتّب الحكم، من مقولة القطع
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست