responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 404

أمّا الصورة الأُولى: فبما أنّها تفقد السند فلا وجه للبحث فيها.

وأمّا الثانية: فقد رواها الكليني عن علي بن إبراهيم، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام)سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكّين، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «يقوّم ما فيها ثم يؤكل، لأنّه يفسد وليس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن»، قيل له: يا أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يُدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟! فقال: «هم في سعة حتّى يعلموا» .[1]

والرواية من رباعيات الكليني حيث يتوسط بينه وبين الإمام (عليه السلام)رواة أربعة، والسند معتبر ولكن الدلالة قاصرة من وجهين:

أوّلاً: أنّ مورد القاعدة في الرواية هو الشبهة الموضوعية، لأنّ الشك في حليّة اللحوم الموجودة في السفرة لأجل احتمال كونها للمجوسي الّذي لا تحل ذبيحته لعدم كونه مسلماً ولا مستقبلاً عند الذبح، ولا مسمّياً، مع أنّ المقصود هو الاستدلال على الحلّية بالشبهات الحكمية التحريمية فتكون الرواية قاصرة عن الاحتجاج.

ثانياً: أنّ المورد ليس من مصاديق الكبرى الواردة في الرواية، لأنّ الأصل في اللحوم هو الحرمة لأجل استصحاب عدم التذكية.

فإن قلت: يمكن أن يكون الحكم في الحلية لأجل أنّ السفرة وجدت


[1] الوسائل: 2، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحديث 11 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست