responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 403

لا الحجب المستند إلى تقصيره وعدم فحصه، وعندئذ يصحّ أن يسند مثل هذا الحجب إلى الله سبحانه على سبيل المجاز، ومثله كثير في الكتاب والسنّة، فإنّ أفعال العباد كثيراً ما تسند إلى الله تعالى، كقوله سبحانه: (وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اللهَ رَمَى)[1] .

وأمّا الوجه الثاني، أعني: ظهور «العباد» في الحديث عن كلّ فرد فرد فقد أجاب عنه، بأنّ المراد كلّ من حجب الله علم شيء عنه فهو مرفوع عنه، سواء أكان معلوماً لغيره أم لا ؟(2)

ويمكن الجمع بين القولين بأنّ المراد مطلق الحجب، سواء لم يكن مبيناً أم كان مبيناً وخفي علمه علينا.

الحديث الثالث: حديث السعة

قد ورد هذا الحديث بصور ثلاث:

الأُولى: «الناس في سعة ما لا يعلمون»، وهذا ما نجده في الكتب الأُصولية كالفرائد والكفاية.

الثانية: «هم في سعة حتّى يعلموا» وهذا الّذي رواه الكليني كما في الوسائل، وسيوافيك.

الثالثة: «الناس في سعة مالم يعلموا»، وقد تفرّد بنقله ابن أبي جمهور الاحسائي في عوالي اللآلي.


[1] الأنفال: 17 . 2 . تهذيب الأُصول: 2 / 172 ـ 173 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست