responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 324

البراءة المجردة عن القرينة، فيجب بحكم العقل العمل بكلّ خبر مظنون الصدور، لأنّ تحصيل الواقع إذا لم يمكن على وجه العلم (بأن يعمل بالخبر المظنون والمشكوك) تعيّن المصير إلى الظن في تعيّنه .[1]

ثم إنّ الشيخ أورد على هذا التقرير الّذي قرّره هو نفسه إشكالات ثلاثة، والمحقّق الخراساني ردّ الإشكال الأوّل عند كيفية تقرير الدليل من دون إشارة إلى الإشكال، ولم يتعرض للثاني، وتلقّى الإشكال الثالث بالقبول .

وأورد على الأوّل الشيخ: أنّ العلم الإجمالي ليس مختصّاً بهذه الأخبار، بل نعلم بصدور أحكام كثيرة عن الأئمة(عليهم السلام)، فاللازم أوّلاً الاحتياط، ومع تعذّره أو تعسّره أو قيام الدليل على عدم وجوبه يرجع إلى ما أفاد الظن بصدور الحكم الشرعي التكليفي عن الحجة (عليه السلام)، سواء كان المفيد للظن خبراً أو شهرة أو غيرهما، فهذا الدليل لا يفيد حجّية خصوص الخبر، وإنّما يفيد حجّية كلّ ما ظن منه بصدور الحكم عن الحجّة وإن لم يكن خبراً .[2]

ثم إنّ المحقّق الخراساني دفع هذا الإشكال بأنّ هنا علماً إجمالياً كبيراً، وهو وجود التكاليف في مطلق الأمارات من غير فرق بين الخبر وغيره وعلماً إجمالياً صغيراً وهو ثبوت التكاليف بين خصوص الروايات على نحو لو فصلنا الأخبار عن سائر الأمارات لما بقي العلم بوجود التكاليف في بقية الأمارات، وذلك لكثرة الأخبار المتضمّنة للتكاليف الّتي تناهز خمسين ألف رواية.


[1] الفرائد: 1 / 351 ـ 357 ، بتلخيص .

[2] الفرائد: 1 / 357 ـ 358 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست