responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 298

الآية الثالثة: آية الكتمان

قال عزّ من قائل: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ)[1].

تقرير الاستدلال: أنّه سبحانه يذمّ أهل الكتاب لكتمانهم البشارات الواردة في كتبهم بظهور النبي القرشي الهاشمي العربي مع أنّهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قال سبحانه: (الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ)(2).

وقال سبحانه: (وَ كَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ)(3).

فالآية تدلّ على تحريم كتمان البيّنات، وبالتالي تدلّ على وجوب القبول وإلاّ للغت حرمة الكتمان.

يلاحظ عليه: بما ذكرناه في الاستدلال بآية النفر وهو أنّ الكتمان حرام والقبول أيضاً واجب ولكن لا إطلاق في جانب القبول، إذ يحتمل أن يكون القبول مشروطاً بالتعدّد أو بحصول الاطمئنان أو العلم القطعي، كما قالوا بنظير ذلك في حرمة كتمان الشهادة: (وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ)(4).

فكتمانها حرام ولكن قبولها مشروط بالتعدّد.

وبعبارة أُخرى: أنّ الآيتين في مقام بيان حرمة كتمان الحق أو الشهادة، وأمّا ما هو الشرط في القبول فليس في مقام بيانه حتّى يتمسّك بالإطلاق.


[1] البقرة: 159 .      2 . الأنعام: 20 .      3 . البقرة: 89 . 4 . البقرة: 283 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست