responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 243

«مؤدّى الخبر هو من السنّة أو لا» أو قوله: «انطباق السنّة على مؤدّى الخبر وعدمه» عبارة أُخرى عن وجود السنّة المحكية في المقام، فيعود البحث عن وجود الموضوع.

وإن شئت قلت: هل يرجع إلى وجود السنّة المحكية في المقام أو لا؟

4. ما أجاب به المحقّق الخراساني

وقد تخلّص المحقّق الخراساني عن الإشكال بأنّ الميزان في كون المسألة أُصولية، وعدمها، وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط وإن لم يكن البحث فيها عن عوارض الأدلّة الأربعة، ولا شك أنّ لحجّية الخبر الواحد وعدمها دوراً في الاستنباط.[1]

5. ما أجبنا به عن الإشكال

إنّ الغاية القصوى للفقيه هو العثور على الحجة في استنباط الأحكام الشرعية، فيكون المطمح عنده هو الحجّة في الفقه، لأنّه يعلم أنّ بينه وبين ربه حججاً شرعية موصلة إمّا للحكم الشرعي، أو قاطعة للعذر لأنّه سبحانه وتعالى قد أكمل دينه، وأتمّ نعمته، فالعلم بوجود ما هو المطمح للفقيه أمر لاشك فيه ولا شبهة تعتريه، إنّما الكلام في تعيّنات ما هو الحجّة وخصوصياته، والقوالب الّتي يصاغ فيها الحجّة فيكون مآل البحث عن حجّية خبر الواحد إلى البحث عن تعيّناتها وخصوصياتها، وأنّها هل هي


[1] فوائد الأُصول: 3 / 158 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست