responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 242

لكن جهة البحث عبارة عن ثبوت السنّة، أعني: قول المعصوم أو فعله أو تقريره (المسلّم بجوازها) بخبر الواحد، وعدمه فيقال هل السنّة المحكية تثبت بخبر الواحد أو لا تثبت إلاّ بما يفيد القطع من التواتر والقرائن؟ [1]وأورد عليه المحقّق الخراساني ـ في مقدّمة كتاب الكفاية وفي المقام ـ بإشكالين .

أ. أنّ البحث عن ثبوت السنّة وعدمه خلاف ما هو عنوان المسألة في الكتب الأُصولية، حيث إنّ البحث يدور مدار حجّية الخبر الواحد، لا عن ثبوت السنة وعدمه.

ب. المراد من الثبوت في المقام، هو الثبوت التعبّدي، لا الثبوت الحقيقي، لأنّه من عوارض السنة الحاكية لا المحكية الّتي هي الموضوع لعلم الأُصول. وبعبارة أُخرى: أنّ مرجع البحث على ما ذكره إلى تقييم الخبر الواحد، وانّه هل له هذا الشأن، أي تثبت به السنة المحكية أو لا .

3. ما أجاب به المحقّق النائيني

إنّ مردّ البحث عن حجّية الخبر الواحد إلى أنّ مؤدّى الخبر هل هو من السنّة أو لا؟ وإن شئت قلت: إنّ مرجعه إلى انطباق السنّة على مؤدّى الخبر وعدم الانطباق ; وهذا غير البحث عن وجود السنّة .(2)

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره تعبير آخر عن ثبوت السنّة، وذلك لأنّ قوله:


[1] الفرائد: 238 ، طبعة رحمة الله . 2 . فوائد الأُصول: 3 / 157 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست