responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 229

ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتّبع، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ،وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله» .[1]

هذه هي المقبولة الّتي تلقّاها الأصحاب بالقبول، ولكنّ المشايخ لم يعروا لها حقّها وزعموا أنّ الرواية لا صلة لها بالشهرة الفتوائية .

ونحن بفضل الله نستنتج من الرواية الأُمور الأربعة التالية، وإن كان خارجاً عن موضوع البحث، لأنّه مركّز على حجّية الشهرة الفتوائية. وإليك بيان الأُمور:

1. إذا وردت روايتان مختلفتان وعمل المشهور بواحدة منهما دون الأُخرى، فمطابقة الرواية للشهرة عندهم من المرجّحات، مع أنّ الحق أنّه من المميّزات، أي يميّز الحجّة عن اللاحجّة.

2. إذا عمل المشهور بالرواية الضعيفة، فالعمل جابر لضعفها، بشرط أن يُعلم استناد المشهور إليها في الإفتاء.

3. إذا أفتى المشهور على خلاف رواية صحيحة فهو كاسر لحجّيتها إذا عُلم أنّ الإفتاء كان مع الالتفات إليها .

4. الشهرة الفتوائية بين القدماء الوارد في الفقه المنصوص حجّة بنفسها.


[1] الوسائل: 18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1. ثم قال: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال (عليه السلام): «ينظر إلى ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامة فيؤخذ به»، وليكن ببالك إن هذه الرواية ستفيدك في المستقبل.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست