responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 226

الحجج الشرعية

   4

تقسيم الشهرة إلى الروائية

والعملية والفتوائية

تنقسم الشهرة إلى: روائية، وعملية، وفتوائية.

أمّا الأُولى: فهي الرواية الّتي نقلها أصحاب الحديث في مسانيدهم وجوامعهم، سواء أعَمِلَ بها الفقهاء أم لا؟

أمّا الثانية: فهي عبارة عن اشتهار العمل بالرواية بين الفقهاء واستنادهم إليها في مقام الإفتاء، سواء اشتهر نقلها بين المحدّثين أو لا. وذلك نظير قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الناس مسلّطون على أموالهم»، فقد استند إليهما الفقهاء في كتبهم ورسائلهم العملية، والنسبة بين الشهرتين عموم وخصوص من وجه، لاجتماعهما في الرواية المشهورة بين المحدّثين، وقد عمل بها الفقهاء في كتبهم الفقهية وأفتوا بها.

وتفترق الأُولى عن الثانية في الرواية الّتي رواها المحدّثون في كتبهم ولكن الفقهاء لم يعملوا بها ولم يُفتوا بمضمونها، وتفترق الثانية عن الأُولى في الرواية الّتي اشتهر العمل بها بين الفقهاء دون أن يشتهر نقلها بين المحدّثين.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست