responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 208

وأُخرى يدّعي الإجماع في الفروع التفريعية بين المتأخّرين.

وأمّا الخامس: فإنّ حال الناقل في زمان تأليف الكتاب مختلفة، فربّ كتاب ألّفه الفقيه في أوان شبابه أو أواسط اشتغاله بالفقه، وربّ كتاب ألّفه في أُخريات عمره بعد ما غاص في بحار الفقه.

فلو كان المحصّل بعد رعاية هذه الأُمور ملازماً لقول المعصوم ملازمة عاديّة فهو، وإلاّ فعليه تحصيل أمارات أُخرى ليحصل بالمجموع القطع بقول الإمام.

وعلى كلّ تقدير فلم نجد فيما مارسنا من الفقه فائدة مهمة في الإجماعات المنقولة نفسها ما لم يضم إليها جهد الفقيه وتتبّعهِ حتّى يقف على مكانة الإجماع، غاية الأمر يكون الإجماع المنقول داعياً للفقيه إلى دراسة الأقوال في المسألة.

خاتمة فيها أُمور :

الأوّل: حكم الإجماعات المنقولة

إذا وقع التعارض بين الإجماعات المنقولة فنقل أحد الفقهاء الإجماع على نجاسة ملاقي المتنجس والآخر على عدمها، فما هو حكمها؟

كان الأنسب طرح هذه المسألة في خاتمة الكتاب عند البحث عن تعارض الخبرين ولكن القوم خالفوا الترتيب، والسبب أنّ تعارض
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست