responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 192

الثاني: الإجماع الحدسي أو الملازمة العادية

والمراد بالإجماع الحدسي أو الملازمة العادية; الانتقال من اتفاق المجمعين إلى قول المعصوم، وادّعاء الملازمة بين قول المجمعين وحكم الإمام وتقرير ذلك بوجوه:

الأوّل: تراكم الظنون يفيد القطع

إنّ فتوى كلّ فقيه ـ وإن كان يفيد الظن ولو بأدنى مرتبته ـ إلاّ أنّه يتقوّى بفتوى فقيه ثان، فثالث، إلى أن يحصل للإنسان من إفتاء جماعة القطعُ بالصحّة، إذ من البعيد أن يتطرّق البطلان إلى فتوى جماعة كثيرين.

وأورد عليه السيد المرتضى بما حاصله: نحن إذا جوّزنا الخطأ على كلّ واحد فقد جوّزنا الخطأ على مجموعهم.

يلاحظ عليه: أنّ حكم المجموع غير حكم الآحاد، وهو أمر واضح، فرجل واحد لا يستطيع أن يرفع الجسم الثقيل، بخلاف المجموع من الرجال.

وقرر المحقّق الاشتياني الإشكال بوجه آخر وقال: إنّ خطأ الانظار في المسائل العلمية النظرية وإن توافقت وتراكمت، لا تحيله عادة، غاية ما هناك حصول الظن أو القوي منه.[1]

توضيحه: وجود الفرق بين الخبر المتواتر والإجماع المحصَّل، فإنّ


[1] بحر الفوائد: 126 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست