responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 12

الثابتة للشاكّ في مقام العمل، وتسمّى بالأُصول العملية.

وقد وقع التقسيم محلاًّ للنقاش :

منها: أنّ الحالات الثلاثة من خصائص المجتهد دون المكلّف.

ومنها: أنّه أطلق الحكم ولم يقيده بالفعلي مع أنّ الأحكام المترتّبة على الحالات الثلاثة إنّما تترتّب إذا تعلّق القطع وما يليه، به دون الإنشائي; وفسّر الحكم الإنشائي بما تمّ تشريعه ولم يبيّن أو لم يصل إلى يد الأُمّة. ومثل هذا لا يكون موضوعاً لحكم من الأحكام .

ومنها: وجود التداخل في الأقسام، لأنّ الظن إن قام الدليل على حجّيته فيدخل تحت القطع أي القطع بالحكم الظاهري، وإن لم يدلّ دليل على حجّيته يكون نظير الشك في عدم الحجّية. فلا يكون الظن قسماً مستقلاً للقطع والشك .

ومن حاول أن يحتفظ بالتقسيم الثلاثي كان عليه أن يقرّر حالات المجتهد بالنحو التالي:

إنّ المستنبط إذا التفت إلى حكم شرعي فعلي إمّا أن يحصل له القطع بالحكم الواقعي، أو لا. فعلى الثاني إمّا أن يقوم عنده طريق معتبر، أو لا. فالمرجع على الأوّل هو القطع، وعلى الثاني هو الطريق المعتبر، وعلى الثالث، الأُصول العملية.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست