responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 11

ونخصّ هذا المقصد ببيان أمرين:

الأوّل: في القطع سواء تعلّق بالموضوع أو الحكم .

الثاني: حجّية العقل ومجالها.

الأمر الأوّل:

في القطع

وقبل الشروع في بيان أحكام القطع نأتي بمقدّمات تمهيدية لها تأثير في دراسة أحكام القطع، وقد ذكرها الشيخ وغيره في ديباجة الكتاب.

الأُولى: تقسيم حالات المجتهد عند الالتفات إلى الحكم

قَسّم الشيخ الأعظم حالات المجتهد عند الالتفات إلى الحكم الشرعي إلى أقسام ثلاثة، اشتهرت بالتقسيم الثلاثي .

التقسيم الثلاثي في كلام الشيخ

قال: اعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي، فإمّا أن يحصل له القطع أو الظن أو الشكّ، فإن حصل له الشك فالمرجع هي القواعد الشرعية
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست