responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 541

الجواب الرابع: ذهب المحقّق البروجردي إلى أنّه يكفي في إضفاء العبادية على الطهارات الثلاث قصد التوصّل بها إلى الأمر النفسي المتعلّق بالغاية فيكفي في عبادية الشيء أن يأتي به بقصد التوصّل به إلى إحدى غاياته. وحينئذ يكون الداعي إلى إيجاده هو الأمر النفسي المتعلّق بالغاية المطلوبة من الصلاة والقراءة ونحوهما.

والحاصل: أنّ المصحّح لعبادية المقدّمات هو قصد الأمر المتعلّق بذيها من غير حاجة إلى قصد الأمر النفسي أو الغيري المتعلّق بنفسها.

يلاحظ عليه: أنّ كلامه لا يخلو من أحد احتمالين:

1. انّ الأمر المتعلّق بذي المقدّمة يدعو إلى الإتيان بالمقدّمة فهو خلاف التحقيق، لأنّ كل أمر لا يتجافى عن متعلّقه ولا يدعو إلى الخارج عنه.

2. انّ الإتيان بالشيء للتوصّل به إلى العبادة يكفي في طروء العبادية على الشيء. ففيه أنّه غير تام بشهادة أنّ الستر وتطهير الساتر إذا قصد به التوصّل إلى الصلاة لا يوصفان بالعبادة... فلابد من وراء التوصّل إلى العبادة من شيء آخر.

هذه هي الأجوبة الرائجة بين الألسن.

ثم إنّ الشيخ الأنصاري تفصّى عن الإشكالات بوجهين آخرين نقلهما صاحب الكفاية فلاحظ .[1]


[1] الكفاية: 1 / 178 ـ 179.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست