responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 540

وعلى كلّ تقدير فلو تمّ هذا الجواب لارتفعت الإشكالات الثلاثة كما هو واضح.

الجواب الثالث: ذهب المحقّق النائيني إلى أنّ منشأ عبادية الطهارات الثلاث هو الأمر المتعلّق بالصلاة المتقيّدة بالطهارة، وحيث إنّ الطهارة ممّا أخذت في متعلّق الأمر النفسي، فيصلح أن يكون الأمر النفسي مصحّحاً لعبادية الطهارات الثلاث، وقال في توضيحه: لا وجه لحصر منشأ عبادية الطهارات الثلاث في الأمر الغيري ولا في الأمر النفسي المتعلّق بالشيء (المقدّمة)، بل هناك أمر ثالث وهو الموجب لكونها عبادة، فإنّ الأمر النفسي المتعلّق بالصلاة، كما أنّ له تعلّقاً بأجزائها وهو موجب لكونها عبادة لا يسقط أمرها إلاّ بقصد التقرّب، فكذلك له تعلّق بالشرائط المأخوذة فيها، فلها أيضاً حصة من الأمر النفسي وهو الموجب لعباديتها، فالموجب لعباديتها في الأجزاء والشرائط واحد .[1]

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره خلط بين الجزء والشرط، فللجزء حصة من الأمر النفسي وهو الموجب لعبادية الجزء، وأمّا الشرط فهو خارج عن الواجب النفسي وليس له حصة من الواجب ولذلك لا تصحّح عباديته به. نعم التقيّد (بالشرط) داخل في الواجب وله حصة منه. ولكن الكلام في القيد فلا يصح إتيانه بالأمر النفسي المتعلّق بالمركب. لأنّ القيد خارج عنه ولا يتجاوز الأمر عن متعلّقه إلى غيره.


[1] أجود التقريرات: 1 / 175 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست