responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 542

تطبيقات وتمارين

تدريباً للطالب ولبذر ملكة الاجتهاد نذكر تطبيقات على ضوء ما سبقت دراسته، وهي لا تتجاوز الستة موارد:

الأوّل: إذا توضّأ قبل الوقت بداعي أمره النفسي على القول به.

الثاني: إذا توضّأ قبل الوقت متقرّباً به إلى الله تعالى.

الثالث: إذا توضّأ قبل الوقت بداعي التوصّل إلى امتثال أمر الواجب النفسي، كصلاة الظهر.

هذه الصور الثلاث ترجع إلى التوضّؤ قبل الوقت، وهناك صورتان ترجعان إلى التوضّؤ بعد دخول الوقت وإليك بيانهما .

الرابع: إذا توضّأ بعد دخول الوقت بقصد الأمر النفسي المتعلّق بالوضوء.

الخامس: إذا توضّأ بعد دخول الوقت بنية الأمر الغيري.

وهناك صورة أُخرى وهي:

السادسة: إذا توضّأ قبل الوقت أو بعده بداعي الكون على الطهارة.

فيقع الكلام في جواز الصلاة عند الوقت بالوضوء في كل من هذه الصور. ولذا فلندرس كل واحدة منها فنقول:

أمّا الصورة الأُولى: فلا شك في صحّة الوضوء على القول بتعلّق الأمر

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست