responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 527

بأنّ ترتّب الثواب من باب الجعل والمواضعة، لا يتّضح إلاّ بالرجوع إلى الكتاب والسنّة، وأنّه هل وضع الثواب على امتثال الأمر الغيري أو لا؟ فربّما يظهر من بعض الآيات وضع الثواب عليه، كقوله سبحانه في حق المجاهدين: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَ لاَ نَصَبٌ وَ لاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ لاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَ لاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوّ نَيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ )[1].

وقد ورد في آداب زيارة الإمام الحسين (عليه السلام)ترتّب الثواب على المشي إلى حرمه، وإنّما يصح البحث عن ترتّب الثواب وعدمه على امتثال الأمر الغيري على القول الثالث، وهو القول بأنّ الثواب والعقاب أمر استحقاقي. بمعنى أنّ العبد يستحق ثواباً لو حُرم منه لعُدّ ظلماً. وهذا هو خيرة المحقّق الطوسي في التجريد وتبعه العلاّمة الحليّ، وخالفهما الشيخ المفيد ذاهباً إلى أنّه من باب التفضّل فلندرس أدلّة القائلين بالاستحقاق الّذي هو مبنى مسألتنا المعنونة.

أدلّة القائلين بالاستحقاق

استدلّ القائل بالاستحقاق بوجهين:

الأوّل: أنّ التكليف مشقّة، وكلّ مشقة بلاعوض ظلم، فينتج أنّ التكليف بلا عوض ظلم[2].


[1] التوبة: 120 .

[2] كشف المراد: 262 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست