responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 526

عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَر أَوْ أُنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)[1].

وقوله سبحانه: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة خَيْرًا يَرَهُ )[2] .

وحاصل هذا القول: إنّه لم يكن الثواب عليه سبحانه أمراً مفروضاً، ولكن بعد أن وعد به، فبما أنّه حكيم فمقتضى حكمته سبحانه أن لا يخلف وعده.

وأمّا العقاب فيجوز العفو عنه كما قُرر في محله ولا يُعدّ خلفاً، لأنّه عفو عن حقّه. ونعم ما قيل :

واني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي

وقال الآخر :

إذا وعد السرّاء أنجز وعده وإن أوعد الضراء فالعفو مانع

الثالث: انّهما استحقاقيان

وسيوافيك توضيحه.

ثم إنّ ترتّب الثواب والعقاب على المسلك الأوّل ـ أعني: التجسّم ـ أمر مستور عنّا، إذ لا نعلم أنّ لامتثال الأمر الغيري استعداداً لما ذُكر فيه من الآراء الثلاثة، كما أنّ البحث في ترتّب الثواب على امتثال الأمر الغيري على القول


[1] النحل: 97 .

[2] الزلزلة: 7 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست