responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 528

ويظهر من المحقّق الخراساني ارتضاؤه حيث قال: لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي وموافقته، واستحقاق العقاب على عصيانه ومخالفته عقلاً .[1]

يلاحظ عليه: أنّ الصغرى والكبرى ممنوعتان .

أمّا الصغرى فلأنّ الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية، بمعنى أنّ العقل يبعث العبد إلى تحصيل السعادة، وتجنّب الشقاء غير أنّه لا يعرف أسبابهما، والأسباب هي التكاليف الإلهية الواردة في الكتاب والسنّة. فهي كالطبيب الّذي يعرف الداء، ويعرف الدواء، فإن كانت ثمة مشقّة في الخارج فهي في الباطن راحة وسعادة، وإن كانت مرارة، فوراؤها حلاوة، فهي كالكي بالنار الّذي فيه سلامة المكويّ وحياته، وليس المراد من السعادة إلاّ صيرورة الإنسان إنساناً كاملاً، مهذباً من الرذائل ومتحلّياً بالمكارم.

وأمّا الكبرى فنمنع كلّيتها فإنّه إنّما يُعدّ قبيحاً إذا لم يكن الغير مملوكاً للآمر، والمفروض في المقام أنّه مملوك له.

والحاصل: أنّ من حقّ المولى على عبده أن ينقاد له في أوامره ونواهيه، فلا معنى لاستحقاق العبد عوضاً عليه.

نعم لا شك أنّ العبد بالامتثال لائق للتكرّم والإحسان ويليق أن يتفضّل عليه، لا أنّه مستحق للأجر والثواب.

الدليل الثاني: ما تكرر في الذكر الحكيم من التعبير عن الثواب بالأجر


[1] كفاية الأُصول: 1 / 175 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست