responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 492

الثالث: ما ذكره صاحب المحاضرات من أنّ الإرادة عبارة عن الاختيار وإعمال القدرة فهي لا تتعلّق بفعل الإنسان نفسه إذا كان في زمان متأخّر فضلاً عن فعل غيره، ولذا لا يمكن تعلّقها بالمركب من أجزاء طولية كالصلاة دفعة واحدة.

يلاحظ عليه: أنّ الإرادة ليست نفس الشوق ولا إعمال القدرة، بل الثاني من آثارها ونتائجها، كما أنّ الأوّل من مقدّماتها في بعض الموارد لا جميعها. بل هي عبارة عن إجماع النفس وتصميمها وجزمها، بحيث لا يرى المريد في نفسه أيّ تردد في الإتيان بالعمل. فحينئذ إذا كان المقتضي موجوداً والمانع مفقوداً، تتعقبها إرادة أُخرى بتحريك العضلات. وإن كانت هناك موانع، عن المباشرة تبقى في النفس إرادة واحدة متعلقة بالمطلوب بالذات، إلى أن يرتفع المانع، فتنقدح إرادة أُخرى بتحريك العضلات.

هذا كله حول المقام الأوّل وأمّا المقام الثاني ـ أي تعلّق الإيجاب بالواجب الاستقبالي ـ فهو بمكان من الوضوح بل لا يحتاج إلى البيان، أضف إلى ذلك ما أفاده في الكفاية قائلاً: إنّ البعث إنّما يكون لإحداث الداعي للمكلّف إلى المكلّف به بأن يتصوره بما يترتب عليه من المثوبة وعلى تركه من العقوبة ولا يكاد يكون هذا إلاّ بعد البعث بزمان، فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخّر عنه بالزمان، ولا يتفاوت طوله وقصره، فيما هو ملاك الاستحالة والإمكان في نظر العقل الحاكم.[1]


[1] الكفاية: 1 / 163 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست