responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 493

هذا كلّه حول الإشكال الثالث الّذي أثاره المحقّق النهاوندي .

الإشكال الرابع: ما حكاه المحقّق الخراساني من عدم القدرة على المكلف في حال البعث مع أنّها من الشرائط العامة.

ويلاحظ عليه: بأنّ الشرط هو القدرة على الواجب في زمانه لا في زمان الإيجاب والتكليف.

الإشكال الخامس: ما ذكره شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري من أنّ إطلاق الوجوب وكون القيد راجعاً إلى الواجب يقتضي إيجاب الفعل مع القيد، وهذا إنّما يتصور في القيود الاختيارية، وأمّا القيود الخارجة عن قدرة المكلّف فيستحيل تعلّق الطلب بما ليس تحت قدرة المكلف، فلا محيص عن إرجاع القيد إلى الهيئة، فيكون الطلب المتعلّق بالفعل المقيد بالزمان من أقسام الطلب المشروط .[1]

يلاحظ عليه: بأنّ الإشكال إنّما يرد إذا كان الوقت جزءاً للواجب فيجب إيجاده بحكم إطلاق الوجوب مع أنّه خارج عن الاختيار. وأمّا إذا كان شرطاً على نحو يكون القيد خارجاً والتقيد داخلاً فامتثاله أمر ممكن، فلوأمر المولى بقراءة زيارة عاشوراء تحت السماء فهذا أمر مقدور بلا إشكال.

الإشكال السادس: ما ذكره المحقّق النائيني. وهو مبني على مقدّمات ثلاث:


[1] درر الفوائد: 1 / 76 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست