responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 471

الصوم بالصحة الفعلية، وإن لم تنضم إليهما الإجازة والاغتسال، وهو خلاف الفرض.

وإمّا منتزعة عنهما بملاحظة الإجازة والاغتسال، فلازمه عدم إمكان انتزاعهما ما لم تلحق بهما الإجازة والاغتسال، إذ لو لم يكن ذات العقد أو الصوم كافياً في صحّة الانتزاع، فلا معنى لانتزاع الخصوصية بلا ضم الإجازة أو الغسل.

الأمر الرابع: تقسيمات الواجب

قُسِّم الواجب إلى أقسام بملاكات مختلفة نستعرضها فيما يلي:

التقسيم الأوّل: تقسيمه إلى مطلق ومشروط

قَسَّم مشهورُ الأُصوليين الواجب إلى مطلق ومشروط. والظاهر أنّه تقسيم للوجوب، وانّه ينقسم إلى مطلق ومشروط. ووصف الواجب بأحد الأمرين من قبيل الوصف بحال المتعلّق.

تعريف المطلق والمشروط

عُرّف المطلق والمشروط بتعاريف نقتصر على ذكر تعريفين منها فقط.

الأوّل: المطلق: ما لا يتوقف وجوبه ـ بعد الأُمور العامّة (العقل والبلوغ والقدرة والعلم) ـ على شيء، ويقابله المشروط.

يلاحظ عليه: أنّ تعريف المطلق بما ذكر يوجب عدم صدقه إلاّ على

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست