responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 472

واجب واحد، وهو المعرفة، وأمّا غيرها فما من مطلق إلاّ وهو مشروط بشيء آخر ، فوجوب الصلاة وإن كان مطلقاً بالنسبة إلى الطهارة الحدثية والخبثية، ولكنّه مشروط بدخول الوقت، قال سبحانه: (أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ)[1].

على أنّ في جعل العلم من شروط الحكم إشكالاً واضحاً وهو لزوم الدور، فإن العلم بالحكم موقوف على وجود الحكم، فلو كان نفس الحكم موقوفاً على العلم به يلزم الدور. ويمكن رفع هذا الإشكال بأنّ الحكم الإنشائي وجعله، غير متوقّف على شيء حتّى العلم، وأمّا المتوقّف على العلم فهو وصول الحكم إلى مرتبة الفعلية، ففعلية الحكم موقوفة على العلم به فما لم يعلم به لا يكون فعلياً في حقّه.

التعريف الثاني: المطلق: ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده، وأمّا المشروط فهو ما يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده .

أمّا الأوّل: كوجوب الصلاة فإنّ لها مقدّمات وجودية كالوضوء والغسل والطهارة من الخبث، ومقدّمات وجوبية كزوال الشمس.

فوجوب الصلاة لا يتوقّف على ما يتوقّف عليه وجودها، كالطهارة من الحدثين.

وأمّا الثاني: كوجوب الحج فإنّ وجوبه مشروط بالاستطاعة الّتي يتوقّف عليها وجوده أيضاً. فالمقدّمة الوجودية فيه مقدّمة وجوبية أيضاً .


[1] الإسراء: 78.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست