responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 470

كليّة شرط العقد، يقول سبحانه: (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض)[1]، وهما في مقام التشريع متزامنان. وأمّا شرط التطبيق ـ أعني: العقد الخارجي ـ فشرطه عبارة عن التراضي المتحقّق حين العقد والمفروض عدمه.

إجابة المحقّق النائيني

ثم إنّ للمحقّق النائيني جواباً آخر نقله عن غيره وقال: وأحسن ما قيل في المقام من الوجوه: هو أنّ الشرط عنوان التعقّب والوصف الانتزاعي، وقد تقدّم عدم توقّف انتزاع وصف التعقب على وجود المتأخّر في موطن الانتزاع، بل يكفي في الانتزاع وجود شيء في موطنه، فيكون الشرط في باب الفضولي هو وصف التعقّب، وانّ السبب للنقل والانتقال هو العقد المتعقب بالإجازة، وهذا الوصف حاصل في زمن العقد هذا .[2]

يلاحظ عليه: بأنّ فيما ذكره من «أنّ الشرط عنوان التعقّب وهو موجود مع العقد وإن لم يوجد الشرط، أعني: الإجازة»، خلطاً بين ذات المتعقّب وعنوان التعقب، فالأوّل متحقّق وإن لم تلحق به الإجازة، وأمّا التعقّب بالعنوان الوصفي فبما انّه أمر انتزاعي والأمر الانتزاعي من مراتب التكوين، فكيف يمكن انتزاعه بالفعل مع عدم وجود منشأ الانتزاع، أعني: الإجازة؟!

وبعبارة أُخرى: أنّ عنوان التعقّب إمّا منتزع من ذات العقد وذات الصوم بلا لحاظ ضمّ الإجازة والاغتسال، فلازمه حدوث الملكية، ووصف


[1] النساء: 29 .

[2] فوائد الأُصول: 1 / 281 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست