responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 439

المسألة من مبادئ الأحكام

إنّ للفقهاء مصطلحاً خاصاً في باب الأحكام الخمسة باسم مبادئ الأحكام ويراد بها ما يبحث عن عوارض الأحكام الخمسة وملازماتها ومعانداتها إلى غير ذلك ممّا يمكن أن يعرض الحكم الشرعي بما هوهو، مثلاً يقال: وجوب الشيء يلازم وجوب مقدّمته، أو وجوب الشيء يلازم حرمة ضدّه، هذا في باب الملازمة; وأمّا المعاندة فيقال: وجوب الشيء يعاند حرمته فلا يمكن أن يكون شيء واحد واجباً وحراماً، ولأجل ذلك منعوا من اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ولو بعنوانين، وهذا مصطلح خاص بالفقهاء حول الأحكام الخمسة.

وعلى ضوء ذلك ذهب سيد مشايخنا المحقّق البروجردي إلى أنّ هذه المسألة من مبادئ الأحكام، قائلاً: بأنّ القدماء كانوا يبحثون عن معاندات الأحكام وملازماتها ويسمّونها بالمبادئ الأحكامية، ومنها هذه المسألة، والمراد منها المسائل التي تكون محمولاتها من عوارض الأحكام التكليفية أو الوضعية من التلازم و التضاد .[1]

يلاحظ عليه: بأنّه لامانع من أن تكون مسألة واحدة من مبادئ الأحكام في علم، ومن مسائل علم آخر، نظير المقام فإنّه بالنسبة إلى علم الفقه يعد من مبادئ الأحكام، وبالنسبة إلى أُصول الفقه يعدّ من المسائل.


[1] نهاية الأُصول: 1 / 142.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست