responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 438

العلم به وعرفانه مقدّمة للشيء.[1]

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره من أنّ الإرادة وليدة العلم ولا يعقل تعلقها بشيء إلاّ بعد العلم به صحيح لا غبار عليه، إلاّ أنّه يكفي في تعلّق الإرادة بالمقدّمة الواقعية العلم بها إجمالاً لا تفصيلاً; كما إذا أمر شخصاً بصنع معجون ويعلم أنّ له مقدّمات لا يحصل المعجون إلاّ بتحصيلها، وعندئذ تتعلّق الإرادة بما هي مقدّمة واقعية. نعم لو لم تكن المقدّمة مورداً للالتفات لا تفصيلاً ولا إجمالاً لما تكون طرفاً للملازمة.

الأمر الثاني: المسألة عقلية أُصولية

إنّ المسألة عقلية بحتة لما عرفت من أنّ مصب البحث وجود الملازمة وعدمها، وأمّا عدّ القدماء المسألة من المسائل اللفظية فقد عرفت وجهه في الأمر الأوّل .

وأمّا كونها أُصولية فلوجود ملاكها فيها، وهو كونها صالحة لاستنباط الحكم الشرعي منها بوقوعها كبرى للدليل، فيقال: الوضوء مقدّمة، ومقدّمة الواجب واجبة لأجل الملازمة بين الوجوبين، فينتج: الوضوء واجب، ومنه يظهر أيضاً أنّ الملازمات كلّها من المسائل الأُصولية حيث يستنبط من الملازمة، الحكمُ الشرعي.


[1] تهذيب الأُصول: 1 / 153 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست