responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 440

ثمّ إنّ صاحب المحاضرات ردّ على كون المسألة من مبادئ الأحكام بقوله: إنّ المبادئ لا تخلو إمّا أن تكون تصوّرية أو تصديقية ولا ثالث لهما، والمبادئ التصوّرية هي لحاظ ذات الموضوع والمحمول وذاتياتهما في كلّ علم، ومن البديهي أنّ البحث عن مسألة مقدّمة الواجب لا يرجع إلى ذلك، والمبادئ التصديقية هي المقدّمات التي يتوقّف عليها تشكيل القياس، ومنها المسائل الأُصولية، فانّها مبادئ تصديقية بالإضافة إلى المسائل الفقهية.

ثمّ قال: ولا نعقل المبادئ الأحكامية في مقابل المبادئ التصوّرية والتصديقية. نعم قد يكون الحكم موضوعاً فيبحث عن حالاته وآثاره إلاّ أنّه داخل في المبادئ التصديقية وليس شيئاً آخر في مقابلاتها، كما أنّ تصوّر الحكم بذاته وذاتياته داخل في المبادئ التصوّرية.[1]

يلاحظ عليه: أنّ مبادئ الأحكام من فروع المبادئ التصوّرية فإنّها تتلخّص في الأُمور التالية:

1. تصوّر الموضوع بذاته وذاتياته ولازمه ومعانده.

2. تصوّر المحمول بذاته وذاتياته ولازمه ومعانده.

3. تعريف العلم على وجه الإجمال.

4. بيان الغرض من العلم.

فالفقيه عندما يبحث عن الأحكام الخمسة الّتي تعرض على فعل المكلّف، يجعلها موضوعاً للبحث فيبحث عن ماهيات الحكم فمثلاً يقول


[1] المحاضرات: 2 / 295.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست