responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 437

فهناك سؤال وهو أنّه إذا كان البحث عن وجود الملازمة بين الوجوبين أو الإرادتين فيكون البحث عقلياً بحتاً فلماذا يبحث عنه في مباحث الألفاظ؟

والجواب: أنّ البحث عقلي وبما أنّ الصغرى تؤخذ من النقل لا من العقل فجعل من المباحث اللفظية، فتأمّل.

وهناك جواب آخر وهو أنّ بعض الأُصوليين قالوا بدلالة الأمر بذي المقدّمة على وجوب المقدّمة بالدلالة الوضعية الالتزامية وهي عند المنطقيين دلالة لفظية لا عقلية على خلاف علماء البيان فإنّ الدلالتين: التضمّنية والالتزامية عندهم عقلية.[1]

يقول الحكيم السبزواري عن لسان المنطقيين:

دلالة اللفظ بدت مطابقة حيث على تمام معنى وافقه

وما على الجزء تضمناً وسم وخارج المعنى التزام إن لزم[2]

وعلى كلّ تقدير فهل الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة الواقعية أو الملازمة بين وجوب ذيها وما يراه المولى مقدمة؟ ذهب سيدنا الأُستاذ إلى القول الثاني، قائلاً: بأنّ الإرادة من الفاعل إنّما تتعلّق بالشيء بعد تصوّره لا مطلقا وان كان غافلاً عنها. وعلى ذلك فالملازمة هي بين إرادة ذيها وإرادة ما يراه مقدّمة.

والحاصل: أنّ الإرادة وليدة العلم، ولايعقل تعلّقها بشيء إلاّ بعد


[1] مفتاح العلوم للسكاكي: 140 ـ 141 .

[2] شرح منظومة السبزواري، قسم المنطق: 13.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست